• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الأمر بالتصدّق.و في جواز إعطائها للهاشميّ قولان:من أنّها صدقة مندوبة على 1 المالك و إن وجب على من هي بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل و الوصي،و من أنّها2 مال تعيّن صرفه بحكم الشارع،لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة،مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.

ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك و لم يرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً3 ؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق،و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه،و من عموم« ضمان مَن أتلف».

و لا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب،و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.

و لكن يضعِّف هذا الوجه:أنّ ظاهر دليل الإتلاف 4 كونها علّة تامّة للضمان،و ليس كذلك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر،إلّا أن يقال:إنّه ضامن بمجرّد

(1)في مصححة« خ» و نسخة بدل« ع»:عن.

(2)في غير« ش»:أنّه.

(3)في غير« ش»:وجوه.

(4)مثل ما في الوسائل 18:239،الباب 11 من أبواب الشهادات،الحديث 2 و 3.