• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

التخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم،فلكلّ منهما الولاية.

و يشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق.نعم،يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة و كونه أعرف بمواقعها.

و يمكن أن يقال:إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة،أو محمولة على بيان المصرف،فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام،كإقامة البيّنة و الإحلاف و المقاصّة.

و كيف كان،فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ 1 على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السلام مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه،و يتأكّد ذلك في الدين المجهول المالك؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلّا بقبض الحاكم الذي هو وليّه و إن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه 2 ثبوت الولاية للمديون.

ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكمُ جهالة المالك و تردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم،كما صرّح به جماعة،منهم المحقّق في الشرائع 3 و غيره 4 .

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبادر من إطلاق

(1)الوسائل 17:357،الباب 7 من أبواب اللقطة،الحديث الأوّل.

(2)اُنظر الصفحة 192 و ما بعدها.

(3)الشرائع 2:13.

(4)مثل العلّامة في التحرير 1:163،و السبزواري في الكفاية:88،و الطباطبائي في الرياض 1:509،و ولده المجاهد في المناهل:304.