و أمّا شهادة الحال،فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه،خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة.
فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ
1 -:هو لزوم الدفع إلى الحاكم،ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك،فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك،عمل عليها
2 ،و إلّا تخيّر
3 بينهما؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا بدّ من أحدهما،و لا ضمان فيهما
4 .
و يحتمل قوياً تعيّن
5 الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.
و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق،فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع،و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق
6 .
و قد يقال:إنّ مقتضى الجمع بينه،و بين دليل ولاية الحاكم هو