• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

نعم،ذكر في السرائر في ما نحن فيه-:أنّه روي:أنّه بمنزلة اللقطة1 ،ففهم التعدّي من الرواية.

و ذكر في التحرير

أنّ إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد2 ،كما أنّه عكس في النهاية و السرائر3 ،فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك 4 .

و الإنصاف:أنّ الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك،لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ،فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.

مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك،كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم اللّه من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من أموال الناس بغير حقّ 5 .

ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه،أعني جوائز الظالم،و نسبه في السرائر6 إلى رواية أصحابنا،فهي مرسلة مجبورة

(1)السرائر 2:204.

(2)التحرير 1:163.

(3)في« ش»،« ع» و« م» ورد الرمز هكذا:« ير».

(4)النهاية:436،و السرائر 2:204 205 و 435.

(5)الوسائل 12:144،الباب 47 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(6)السرائر 2:204.