• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً،و لا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه،و لا رافع 1 يقينياً2 لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير،فيستصحب الضمان لا عدمه.

و ذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالاً مغصوباً

أنّه لا يردّه إليه مع الإمكان،و لو أخذه منه قهراً ففي الضمان نظر،و الذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء و إن كان قرار الضمان على الغاصب 3 ،انتهى.

و الظاهر أنّ مورد كلامه:ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلاً بغصبه ثمّ تبيّن له،و هو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.

و على أيّ حال،فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها4 إلى مالكها أو وليّه،و الظاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّاً5 .

نعم،يسقط بإعلام صاحبه به،و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض،و عدم كفاية التخلية،إلّا أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس و وجوب التمكين،لا تكليف الأمين بالإقباض،و من هنا

(1)في« ص»:و لا دافع.

(2)من« ش» فقط.

(3)المسالك 5:99 100.

(4)في« ف»:بغصبها.

(5)كذا في« ف» و« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:ضامناً.