• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام،و إلغاء1 تلك القاعدة.

و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر،حيث قال:إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين،بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلّاته التي يأخذها على جهة الخراج،فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها2 ،انتهى.

و قريب منها ظاهر عبارة النهاية3 بدون ذكر التعليل،و لا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ،بل إلى ما زعمه من القاعدة،و لا يخفى عدم تماميتها4 ،إلّا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك،فتأمّل 5 .

الصورة الثالثة

أن 6 يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه، و لا إشكال 7 في حرمته حينئذٍ على الآخذ8 ،إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده،

(1)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:إبقاء.

(2)السرائر 2:203.

(3)النهاية:358.

(4)في« ف»:تمامها.

(5)لم ترد« فتأمّل» في« ف».

(6)وردت العبارة في« ش» هكذا:و أمّا الصورة الثالثة:فهو أن.

(7)في« ش»:فلا إشكال.

(8)العبارة في« ف» هكذا:و لا إشكال حينئذٍ في حرمته على الآخذ.