• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فتدعه»1 ،و قوله عليه السلام:« كلّ شي ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»2 .

و لا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً،كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين 3 ،أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب،و على أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك 4 .

و منها:صحيحة أبي ولاّد،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم،و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ،و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة،و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي:كلْ و خذ منها5 ،فلك المَهْنَأ6 ،و عليه الوزر7 »8 .

و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن

(1)الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(2)الوسائل 12:60،نفس الباب،الحديث 4،و فيه:« حتى تعلم أنّه حرام بعينه».

(3)لم نقف عليهم.

(4)راجع الصفحة 176.

(5)في مصححة« ص» و المصدر:منه.

(6)في نسخة بدل« م» و« ش» و نسخة بدل المصدر:الحظّ.

(7)في غير« ش» زيادة:الخبر،و الظاهر أنّه لا حاجة إليه؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

(8)الوسائل 12:156،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.