• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة،أو محصورة ملحقة بغير المحصورة،على ما عرفت.

الحالة الثانيةو إن كانت الشبهة محصورة

بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً،فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك و غيره الحلُّ و عدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

قال في الشرائع:جوائز السلطان الظالم 1 إن علمت حراماً بعينها فهي حرام 2 ،و نحوه عن نهاية الإحكام 3 و الدروس 4 و غيرهما5 .

قال في المسالك:التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ في ماله مظالم،كما هو مقتضى حال الظالم،و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك 6 ،انتهى.

أقول:ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة،بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل

(1)في« ش»:جوائز السلطان الجائر،و في المصدر:جوائز الجائر.

(2)الشرائع 2:12.

(3)نهاية الإحكام 2:525.

(4)الدروس 3:170.

(5)كالكفاية:88،و الرياض 1:509.

(6)المسالك 3:141،و راجع النص في الوسائل 12:156،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.