• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة.

القربة في العبادات المستأجرة

و أمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة،فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى اللّه،نيابة عن فلان. توضيحه:أنّ الشخص يجعل نفسه نائباً عن فلان في العمل متقرّباً إلى اللّه،فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه و تقرّبه،و هذا الجعل في نفسه مستحبّ؛ لأنّه إحسان إلى المنوب عنه و إيصال نفع إليه،و قد يستأجر الشخص عليه فيصير واجباً بالإجارة وجوباً توصّلياً لا يعتبر فيه التقرّب.

فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقرّباً إلى اللّه،فالأُجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرّب به إلى اللّه التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه،و هذا بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ الأُجرة هنا في مقابل العمل تقرّباً إلى اللّه لأنّ العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلّا إلى العامل؛ لأنّ المفروض أنّه يمتثل ما وجب على نفسه،بل في مقابل نفس العمل،فهو يستحقّ نفس العمل،و المفروض أنّ الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر اللّه تعالى 1 ،و التقرّب يقع للعامل دون الباذل،و وقوعه للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر اللّه تعالى.

فإن قلت:يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصاً للّه تعالى،بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحقّ الأُجرة،فالإجارة غير مانعة

(1)شطب في« ف» على عبارة« لأنّ العمل إلى تعالى»،و كتب عليها في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ش»:نسخة.