و منها: إخراج الخمس منه،حكي عن المنتهي
1 و المحقق الأردبيلي قدّس سرّه
2 ،و ظاهر الرياض
3 هنا أيضاً عدم الخلاف،و لعلّه لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال-:من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام،فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به
4 ،فإنّ مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالاً واقعيّاً،فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس.
نعم
5 ،يمكن الخدشة في أصل الاستدلال:بأنّ الخمس إنّما يطهّر المختلط بالحرام،حيث إنّ بعضه حرام و بعضه حلال،فكأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام،فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس ممّا فيه من الحرام،فكأنّ المقدار الحلال طاهر
6 في نفسه إلّا أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام
7 بحكم الحرام و هو وجوب