• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و منها: إخراج الخمس منه،حكي عن المنتهي 1 و المحقق الأردبيلي قدّس سرّه 2 ،و ظاهر الرياض 3 هنا أيضاً عدم الخلاف،و لعلّه لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال-:من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام،فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به 4 ،فإنّ مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالاً واقعيّاً،فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس.

نعم 5 ،يمكن الخدشة في أصل الاستدلال:بأنّ الخمس إنّما يطهّر المختلط بالحرام،حيث إنّ بعضه حرام و بعضه حلال،فكأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام،فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس ممّا فيه من الحرام،فكأنّ المقدار الحلال طاهر6 في نفسه إلّا أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام 7 بحكم الحرام و هو وجوب

(1)المنتهي 2:1025.

(2)مجمع الفائدة 8:87.

(3)الرياض 1:509.

(4)كذا في« ف» و« ن»،و في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:بالطهرية،و في« ش»:بالتطهير به.

(5)في نسخة بدل« ش»:« لكن»،و شطب في« ف» على« نعم» و كتب بدله:« لكن».

(6)كذا في« ف»،و في غيرها:فكان المقدار الحلال طاهراً.

(7)في هامش« ص» زيادة:فصار محكوماً صحّ.