• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فاقبل بِرّه 1 ،و إلّا فلا»2 ؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر،فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ،لكن هذه الصورة قليلة3 التحقّق.

و أمّا الثانية،ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة،فحكمها كالصورة الأُولى،و كذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به و بين ما من شأنه الابتلاء به،كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة4 من اشتراط5 تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي،لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما6 في المثال؛ فإنّ التكليف حينئذٍ7 غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد،و توضيح المطلب في محلّه.

(1)في المصدر:فكل طعامه و أقبل برّه.

(2)الاحتجاج 2:306،و الوسائل 12:160،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 15.

(3)كذا في« ص»،و في سائر النسخ:قليل.

(4)راجع فرائد الأُصول:419(التنبيه الثالث).

(5)في« ش» زيادة:تنجّز.

(6)شطب في« ف» على عبارة:« المفروض انتفاؤه في أحدهما» و كتب بدله:إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما.

(7)من« ف» فقط.