• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[المسألة]الثانية

جوائز السلطان و عمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً،لا يخلو عن أحوال:

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ 1 في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو2 من ذلك المال،و إمّا أن يعلم.

و على الثاني:فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو3 داخل في المأخوذ،و إمّا أن يعلم ذلك.

و على الثاني:فإمّا أن يعلم تفصيلاً،و إمّا أن يعلم إجمالاً، فالصور أربع:

أمّا الاُولى،أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتية،لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له،مثل ما عن

(1)لم ترد« أنّ» في« ش».

(2)شطب على« هو» في« ف» و« ن».

(3)شطب على« هو» في« ن».