• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و سقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلي،فلا يجوز استصحابه،بل مقتضى الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام:« على اليد ما أخذت» المغيّا بقوله:« حتّى تؤدّي».

و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه 1 إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،فيضمن العين من يوم التمكّن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم،أو أنّها باقية على ملك مالك العين،و كون 2 العين مضمونة بها لا بشي ءٍ آخر في ذمّة الغاصب،فلو تلفت استقرّ ملك المالك على الغرامة،فلم يحدث في العين إلّا حكم تكليفي بوجوب ردّه،و أمّا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان:

أظهرهما الثاني؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة،و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً،

و مجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّى يلزم من بقاء ملكيّته 3 على الغرامة الجمع بين العوض و المعوض،غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة4 عنها بالغرامة و وجوبها عليه.

و حينئذٍ،فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة5 المالك

(1)كذا،و الصحيح:ملكها.

(2)شطب على كلمة« كون» في« ن»،و صُحّح في« ص» ب« تكون».

(3)في« ش»:مالكيّته.

(4)كذا،و المناسب:« المبدل»،كما في مصحّحة« ن».

(5)في نسخة بدل« ش»:مالكيّة.