• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الضامن في هذه المدّة،فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف،أو أعلى القيم إليه،أو يوم الغصب،على الخلاف.

و الحاصل:أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن،فلا عبرة بيوم التعذّر،و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة و النماء إلى دفع البدل و إن تراخي عن التعذّر،ممّا لا يجتمعان ظاهراً،فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل،نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثليّ.

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكناً،وجب ردّها إلى مالكها1 كما صرّح به في جامع المقاصد2 فوراً،و إن كان في إحضارها3 مؤونة،كما كان قبل التعذّر؛ لعموم« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»4 ،و دفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان،بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك،و استلزم 5 ذلك على ما اخترناه 6 عدم 7 ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة.

(1)في غير« ش»:ردّه إلى مالكه.

(2)جامع المقاصد 6:261.

(3)في غير« ش»:إحضاره.

(4)عوالي اللآلي 1:224،الحديث 106،و الصفحة 389،الحديث 22.

(5)في« ش» كتب فوق الكلمة:و لازم ظ.

(6)تقدّم في الصفحة 266.

(7)في غير« ف» و« ش»:« من عدم»،إلّا أنّه شطب على« من» في« ن» و« خ».