• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها،فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع،سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة،بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه،فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

و عن التذكرة1 و بعض آخر2 :ضمان المنافع،و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه 3 .

و في موضع من جامع المقاصد:أنّه موضع توقّف.و في موضعٍ آخر رجّح الوجوب 4 .

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع

ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم 5 عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع،كالحاصل بعد التلف،لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ 6 مع التلف يتعيّن القيمة؛ و لذا ليس له الامتناع من أخذها،بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة،فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين في عهدة

(1)التذكرة 2:382.

(2)و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(6:249):« و هو الأصحّ»،و فيه أيضاً:« و مال إليه في المسالك»،اُنظر المسالك(الطبعة الحجرية)2:210.

(3)المبسوط 3:96.

(4)جامع المقاصد 6:251 و 273.

(5)مثل المحقّق في المختصر 2:256،و العلّامة في التحرير 2:139.

(6)في« ف» بدل« لأنّ»:إذ.