• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أمكن سقوطه،فتأمّل.

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية و لعلّ ما عن المسالك:من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج،فتعيّن القيمة فقط4 ،محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة،كما لا يأبى عنه عنوان المسألة،فلاحظ،و حينئذٍ فلا تنافي ما تقدّم عنه 1 سابقاً:من بقاء الخيط على ملك مالكه و إن وجب بذل قيمته 2 .

ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً،و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه،كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً،فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة3 ؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها،و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك؛ إذ لم يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به 4 .

إلّا أن يقال:إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ،و لذا كان الوجوب مذهب جماعة،منهم الشهيدان 5 و المحقّق الثاني 6 ،و يؤيّده أنّه لو عاد خلاّ ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر.

(4)اُنظر المسالك(الطبعة الحجرية)2:207،و العبارة منقولة بالمعنى.

(1)كلمة« عنه» من« ف» و« ش».

(2)راجع الصفحة 263.

(3)القواعد 1:206.

(4)في« ف»:و لم يكن المالك أولى إلّا به.

(5)الدروس 3:112،المسالك(الطبعة الحجرية)2:214.

(6)جامع المقاصد 6:292.