ثمّ إنّ الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي،أو العرفي المُخرج للعين عن قابليّة الملكيّة
1 عرفاً،وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكيّة،و إن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكيّة،وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة،لا في الملكيّة؛ ليكون مقابلاً و تداركاً للسلطنة الفائتة،فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة.
نعم،لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك؛ لتوقّف بعض التصرّفات عليها،وجب ملكيّته للمبذول تحقيقاً لمعنى التدارك و الخروج عن العهدة.
و على أيّ تقدير:فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها،إنّما الكلام في البدل المبذول،و لا كلام أيضاً في وجوب الحكم بالإباحة و بالسلطنة المطلقة عليها
2 ،و بعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذٍ إلى أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة،أو يكفي فيه حصوله من حين التصرّف؟ و قد تقدّم في المعاطاة بيان ذلك.
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا:أنّ تحقّق
3 ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها،إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به،بحيث يعدّ بذل البدل غرامة و تداركاً،أمّا لو لم يفت إلّا