• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أخذها و يصبر إلى زوال العذر،كما صرّح به الشيخ في المبسوط3 ،و يدلّ عليه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.

و كما أنّ تعذّر ردّ العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.

ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،

كما في المبسوط

4 و الخلاف 5 و الغنية6 و السرائر7 و ظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين،و لعلّ الوجه فيه:أنّ التدارك لا يتحقّق إلّا بذلك.

و لو لا ظهور الإجماع و أدلّة الغرامة8 في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة و إن لم يدخل في ملكه،نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها،و يكون دخوله في ملكه مشروطاً بتلف العين،و حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمّي رحمه اللّه في أجوبة مسائله 1 .

هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل و على أيّ حالٍ،فلا ينتقل العين إلى الضامن،فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين في ملكه،

(3)المبسوط 3:87.

(4)المبسوط 3:95.

(5)الخلاف 3:412،كتاب الغصب،المسألة 26.

(6)الغنية:282.

(7)السرائر 2:486.

(8)مثل قاعدة« على اليد» و آية« الاعتداء»،و قاعدة« الإقدام»،و الروايات الواردة في الموارد الخاصّة،المتقدّمة في الصفحات السابقة.

(1)لم نعثر عليه.