• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

نعم،يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة،و أنّ 1 العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم.

تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف

ثمّ إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه و إن لم يهلك،كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة2 .

و هل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه،أو بعدم رجاء وجدانه،أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة3 يتضرّر المالك من انتظارها،أو4 و لو كانت قصيرة؟ وجوه.

ظاهر أدلّة ما ذكر من الأُمور5 :الاختصاص بأحد الأوّلين،لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير،كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل 6 .

(1)في« ش»:فإنّ.

(2)راجع الوسائل 13:127،الباب 5 من أبواب أحكام الرهن،الحديث 8،و الصفحة 229،الباب 5،الحديث الأوّل.

(3)كلمة« طويلة» مشطوب عليها في« خ» و« ص».

(4)لم ترد« أو» في« خ»،« م»،« ع» و« ص».

(5)يعني:السرقة و الغرق و الضياع و الإباق.

(6)صرّح بذلك العلّامة في القواعد 1:207،و التذكرة 2:396،و نسبه السيّد العاملي إلى صريح جامع المقاصد و المسالك و الروضة و ظاهر غيرها،راجع مفتاح الكرامة 6:284.