• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، إلّا أنّه تردّد فيه في الشرائع 1 ،و لعلّه كما قيل 2 من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله،و دفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.

و قد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص و الفتاوى 3 .

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ثمّ إنّ ما ذكرنا4 من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة،و أمّا إذا كان بسبب الأمكنة،كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة،و في مكان التلف بعشرين،و في مكان المطالبة بثلاثين،فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالية الشي ء تختلف بحسب الأماكن،و تداركه بحسب ماليّته.

ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس،و أمّا إذا كان حاصلاً من زيادةٍ في العين،فالظاهر كما قيل 5 عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم،و في الحقيقة ليست قِيَم التالف مختلفة،و إنّما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.

(1)الشرائع 3:240.

(2)قاله الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 7:40.

(3)راجع الصفحة 240 242.

(4)في« ف»:ما ذكره.

(5)قاله الشهيد الثاني قدّس سرّه في عكس المسألة،و هو ما إذا استند نقص القيمة إلى نقصٍ في العين،اُنظر المسالك 2:209،و الروضة البهية 7:44،و قرّره في الجواهر 37:107.و الظاهر أنّ المؤلّف قدّس سرّه أراد من الزيادة:الزيادة الفائتة،بدليل قوله فيما سيأتي:« النازلة منزلة الجزء الفائت»،و قوله:« نعم يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة».