• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته،ففي زمانٍ أُزيلت من مقدار درهم،و في آخر عن درهمين،و في ثالث عن ثلاثة،فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها،فتأمّل.

الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه

و استدلّ في السرائر و غيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال 1 ؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالك 2 ،و لا يحصل البراءة إلّا بالأعلى.

و قد يجاب بأنّ الأصل في المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكّ في التكليف بالزائد3 .

نعم،لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد4 .

المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع،و توجيهه

ثمّ إنّه حكي عن المفيد و القاضي و الحلبي:الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض 5 إلى حكم المشتري 6 ،و لم يعلم له وجه،و لعلّهم يريدون به يوم القبض؛ لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبض،فافهم.

(1)السرائر 2:481،الرياض 2:304،المناهل:299.

(2)في« ف»:لاشتغال ذمّة المالك.

(3)أجاب عنها بذلك في الجواهر 37:106.

(4)و هو ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله:« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»،عوالي اللآلي 3:246،الحديث 2.

(5)في غير« ش»:تفويض.

(6)المقنعة:593،و لم نعثر عليه في الكافي و المهذّب،و الظاهر أنّ المؤلّف قدّس سرّه أخذ ذلك عن العلّامة قدّس سرّه في المختلف 5:243 و 244،حيث نقل عن الشيخ في النهاية ما نصّه:من اشترى شيئاً بحكم نفسه و لم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلاً،فإن هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه إلى أن قال و كذا قال المفيد و ابن البرّاج و أبو الصلاح.