فيه يد المالك من العين على حسب ماليّته،ففي زمانٍ أُزيلت من مقدار درهم،و في آخر عن درهمين،و في ثالث عن ثلاثة،فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها،فتأمّل.
الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
و استدلّ في السرائر و غيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال
1 ؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالك
2 ،و لا يحصل البراءة إلّا بالأعلى.
و قد يجاب بأنّ الأصل في المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكّ في التكليف بالزائد
3 .
نعم،لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد
4 .
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع،و توجيهه
ثمّ إنّه حكي عن المفيد و القاضي و الحلبي:الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض
5 إلى حكم المشتري
6 ،و لم يعلم له وجه،و لعلّهم يريدون به يوم القبض؛ لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبض،فافهم.