• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و فيه نظر،كما اعترف به بعض من تأخّر1 .

نعم،يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة-:بأنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان و صار ماليتها مقوّمة بتلك القيمة،فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة،فكذا إذا حيل بينها و بين المالك حتّى تلفت؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بين أن تتلف أو تبقى.

نعم،لو ردّت تُدارَك تلك الماليّة بنفس العين،و ارتفاع القيمة السوقيّة أمر اعتباري لا يضمن بنفسه؛ لعدم كونه مالاً،و إنّما هو مقوّم لمالية المال،و به تمايز2 الأموال كثرةً و قلّة.

و الحاصل:أنّ للعين في كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة،أُزيلت يد المالك منها و انقطعت سلطنته عنها،

فإن رُدّت العين فلا مال سواها يضمن،و إن تلفت استقرّت عليا3 تلك المراتب 4 ؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى،نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة،حيث إنّه يضمن الأعلى منها.

و لأجل ذلك استدلّ العلّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله:لأنّه زمان إزالة يد المالك 5 .

و نقول في توضيحه:إنّ كلّ زمانٍ من أزمنة الغصب قد أُزيلت

(1)المراد به صاحب الجواهر قدّس سرّه في الجواهر 37:105.

(2)في« ف»:تميّز.

(3)في« ف» و« ن»:أعلى.

(4)في« ف» زيادة:عليه.

(5)التحرير 2:139.