• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هو ردّ العين.

و ربما يورد1 عليه:أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة،أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.

و يدفع:بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه:كونه في عهدته،و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف،حتّى يكون عند التلف 2 كأنه لم يتلف،و تداركه 3 على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم 4 مقامه.

الأصل في ضمان التالف:ضمانه بقيمته يوم التلف

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف:ضمانه بقيمته يوم التلف،فإن خرج المغصوب من ذلك 5 مثلاً فبدليل من 6 خارج.

الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان

نعم،لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام:من دعوى الاتّفاق على كون البيع 7 فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم 8 ،ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل،بل يمكن أن يقال:إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة

(1)لم نعثر على المورد،نعم أورده في المناهل:298 بلفظ:« و لا يقال».

(2)عبارة« حتّى يكون عند التلف» لم ترد في« ف».

(3)]()في« ن»،« م»،« ع» و« ص» و نسخة بدل« خ» زيادة:« ببدله»،و لكن شطب عليها في« ن».

(4)من« ش» فقط.

(5)لم يرد« من ذلك» في« ف».

(6)كلمة« من» لم ترد في غير« ف».

(7)في« ص» و مصحّحة« ن»:المبيع.

(8)تقدّم في الصفحة 207 208.