• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بحساب ذلك 1 ،فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف. و منها:غير ذلك من الأخبار الكثيرة2 .

و إن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء3 و نفي الضرر4 ؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد،اللّهم إلّا أن يحقّق إجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء5 إطلاق القول بضمان المثل،فيكون الفصل بين التيسّر و عدمه قولاً ثالثاً في المسألة.

ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟

ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد. فالمحكيّ في غاية المراد6 عن الشيخين و أتباعهما:تعيّن قيمة يوم التلف،و عن الدروس 7 و الروضة8 نسبته إلى الأكثر.

و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة،منهم العلّامة في التحرير9 -:أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله

(1)اُنظر الوسائل 13:129،الباب 7 من أبواب أحكام الرهن.

(2)المشار إليها في هامش الصفحة 241.

(3)البقرة:194.

(4)اُنظر الوسائل 17:340،الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

(5)يعني الإسكافي و الشيخ و المحقّق قدّس سرّهم.

(6)غاية المراد:85.

(7)الدروس 3:113.

(8)الروضة البهية 7:41،و انظر الجواهر 37:105.

(9)التحرير 2:139.