• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كثيرة1 ،بل قد عرفت 2 أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف،إلّا أنّ المتيقّن من هذا المتعارف 3 ما كان المثل فيه متعذّراً،بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميّات كالبغل و العبد و نحوهما4 لصورة تعذّر المثل،كما هو الغالب.

فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي و إن فرض تيسّر المثل له كما في مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه،و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلاً هو الإجماع،كما يستظهر.

و على تقديره،ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل،خصوصاً مع الاستدلال عليه كما5 في الخلاف 6 و غيره 7 بقوله تعالى * فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم *8 ؛ بناءً على أنّ القيمة

(1)اُنظر الوسائل 16:20 21،الباب 18 من أبواب العتق،الأحاديث 1،4،5،9 و 10 و غيرها.

(2)في الصفحة 228.

(3)في« ف»:من التعارف.

(4)تقدّمت الإشارة إلى مواردها في الصفحة السابقة.

(5)لم ترد« كما» في« ف».

(6)الخلاف 3:402،كتاب الغصب،المسألة 11،و 406،المسألة 18.

(7)مثل السرائر 2:480،و التذكرة 2:383.

(8)البقرة:194.