• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلّا إذا بذل له عوض لا يبذله 1 الراغبون في هذا الجنس بمقتضى 2 رغبتهم.نعم 3 ،لو اُلجئ إلى شرائه لغرضٍ آخر بذل ذلك،كما لو فرض الجَمد في الصيف عند ملك العراق،بحيث لا يعطيه إلّا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل و شبهها،فإنّ الراغب في الجَمد في العراق من حيث إنّه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه،و إنّما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلاً،أو معالجة مشرف على الهلاك به،و نحو ذلك من الأغراض؛

و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر كما ذكرنا في المسألة الخامسة4 .

فكلّ موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذّر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكّنه و لو كان في غير بلد الضمان و كان قيمة المثل هناك أزيد5 ،و أمّا مع تعذّره و كون قيمة المثل في بلد التلف مخالفاً لها في بلد المطالبة،فهل له المطالبة بأعلى القيمتين،أم يتعيّن قيمة بلد المطالبة،أم بلد التلف؟ وجوه.

و فصّل الشيخ في المبسوط في باب الغصب-:بأنّه إن لم يكن في نقله مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل،سواء أ كانت القيمتان

(1)في« ش»:لا يبذل.

(2)في« ف» بدل« بمقتضى»:بمقدار.

(3)كذا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:ثمّ.

(4)راجع الصفحة 223.

(5)راجع الصفحة 224.