• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و تسليطهم على أموالهم 1 أعياناً كانت أم في الذمّة2 -:وجوب تحصيل المثل كما كان يجب ردّ العين أينما كانت و لو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة،و لذا كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمنٍ كان،و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة3 .

نعم،لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما عن جامع المقاصد،كما أنّ المجمعين إذا كانوا بين معبّرٍ بالإعواز و معبّرٍ بالتعذّر،كان المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ و هو التعذّر4 ؛ لأنّه المجمع عليه.

نعم،ورد في بعض أخبار السلم:أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخيّر المشتري 5 .

و من المعلوم:أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر،بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة،و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.

ثمّ ، إنّ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالاً؛ من حيث إنّ العبرة بفرض وجوده و لو في غاية العزّة كالفاكهة في أوّل زمانها أو آخره أو وجود المتوسّط؟ الظاهر هو الأوّل،لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه و شرائه،فلا عبرة بفرض وجوده عند من

(1)عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(2)في« ف»:الذمم.

(3)التذكرة 2:383.

(4)كذا في« ف» ظاهراً،و في سائر النسخ:المتعذّر.

(5)راجع الوسائل 13:69،الباب 11 من أبواب السلف،الحديث 7 و غيره.