• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

حين الغصب إلى حين دفع القيمة،و هو المحكيّ عن الإيضاح 1 ،و هو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل.

ثمّ اعلم:أنّ العلّامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات:أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود ثمّ أعوز2 ،و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ3 تعذّر المثل بعد تيسّره 4 في بعض أزمنة التلف،لا ما تعذّر فيه المثل ابتداءً.

و عن جامع المقاصد:أنّه يتعيّن حينئذٍ قيمته 5 يوم التلف 6 ،و لعلّه لعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.

و يمكن أن يخدش فيه:بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداءً،كما لا يشترط في استقراره استدامة7 على ما اعترف به 8 مع طروّ التعذّر بعد التلف؛ و لذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض.

(1)إيضاح الفوائد 2:175.

(2)اُنظر القواعد 1:203.

(3)العبارة في« ف» هكذا:« بما طرأ فيه».

(4)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:بعد وجود المثل.

(5)كذا في« ف»،و في غيرها:قيمة.

(6)جامع المقاصد 6:252.

(7)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:استدامته.

(8)اُنظر جامع المقاصد 6:255.