• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه:إنّ المثل لا يسقط بالإعواز،أ لا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ و إنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها1 ،انتهى.

لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل،و لعلّهم يريدون صورة المطالبة،و إلّا فلا دليل على الإطلاق.

و يؤيّد ما ذكرنا:أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض:أنّ المعتبر في المثل 2 المتعذّر قيمته يوم المطالبة3 ،نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع 4 ،فليتأمّل.

و كيف كان،فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول:المشهور5 أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع 6 ؛ لأنّ المثل 7 ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان،و لا دليل على سقوطه بتعذّره،كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه.

(1)التذكرة 2:383،إيضاح الفوائد 2:175؛ و قوله:« إنّما المصير..إلخ» ليس في الإيضاح.

(2)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:المثلي.

(3)حكاه السيد المجاهد في المناهل:8،قال بعد نقل أقوال أربعة:لا يبعد أن يقال:إنّ الأحوط هو القول الأوّل؛ لأنّ القائل به أكثر.

(4)عبّر به العلّامة في المختلف 5:392.

(5)في غير« ف»:إنّ المشهور.

(6)وردت العبارة في« ف» هكذا:إنّ العبرة بقيمة يوم دفع قيمة المثل المتعذّر.

(7)كذا في« ف»،« م» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرها:المثلي.