السادس
لو تعذّر المثل في المثلي،فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛ لأنّ منع المالك ظلم،و إلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر،فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين.
مضافاً إلى قوله تعالى * فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم *
1 فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى.
و أمّا مع عدم مطالبة المالك،فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة؛ لأنّ المتيقّن أنّ دفع القيمة علاجٌ لمطالبة المالك،و جمعٌ بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة و حقّ الضامن بعدم
2 تكليفه بالمعذور أو المعسور،أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.
و ما ذكرناه
3 يظهر من المحكيّ عن التذكرة و الإيضاح،حيث ذكرا