• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب و الفواكه من القيميّات 1 ،مع أنّ كلّ نوعٍ منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة،بل متساوية عرفاً.

ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثليّة،لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف.نعم،يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل،و القيمي بالقيمة.

ثمّ إنّه قد2 عُرِّف المثلي بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ: فعن التحرير:أنّه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته 3 .

و عن الدروس و الروضة:أنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة،المتقارب الصفات 4 ،و عن المسالك و الكفاية:أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة5 .

و عن غاية المراد:ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية6 .

(1)المبسوط 3:99.

(2)لم ترد« قد» في« ف».

(3)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:242،و انظر التحرير 2:139،و فيه:« و يتفاوت صفاته»،و لم نقف على غيره.

(4)الدروس 3:113،الروضة البهية 7:36.

(5)المسالك(الطبعة الحجرية)2:208،الكفاية:257،و اللفظ للأخير،و حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:242.

(6)غاية المراد:135،و فيه:ما تتساوى.