• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح 1 أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعضٍ آخر2 موافق للأصل السليم.

مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»[له 3 ].و من المعلوم 4 أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة؛ لأنّها له مجّاناً و لا يتقسّط الثمن عليها،و ضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف،فلا ينافي القاعدة المذكورة؛ لأنّها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.

مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة5 ،الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.

و كذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مَن باع وليدة أبيه بغير إذنه،فقال عليه السلام:« الحكم أن يأخذ الوليدة و ابنها»6 و سكت عن المنافع الفائتة،فإنّ عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريقٍ أولى.

(1)إيضاح الفوائد 2:194.

(2)نسبه المؤلّف قدّس سرّه إلى بعض من كتب على الشرائع،اُنظر الصفحة الآتية.

(3)من مصحّحة« ص».

(4)في« ف»:إذ من المعلوم.

(5)الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الأحاديث 2 5.

(6)نفس المصدر،الحديث الأوّل.