• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك،فتأمّل.

و الحاصل:أنّ دلالة الرواية1 لا تقصر عن سندها في الوهن،فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حلّه إلّا عن طيب النفس.

و ربما يردّ هذا القول:بما ورد في شراء الجارية المسروقة،من ضمان قيمة الولد و عوض اللبن،بل عوض كلّ ما انتفع 2 .

و فيه:أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن،لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.

و أضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبي ولاّد3 المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين و لو بالغصب سقط كراها4 ،كما يظهر من تلك الصحيحة.

نعم،لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان،انتهضت الصحيحة و ما قبلها ردّاً عليه.

هذا كلّه في المنفعة المستوفاة،و أمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء،

(1)أي النبوي المرسل:« الخراج بالضمان»،المتقدّم في الصفحة 201.

(2)اُنظر الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الأحاديث 2 5.

(3)الوسائل 17:313،الباب 7 من أبواب الغصب،الحديث الأوّل.

(4)اُنظر بداية المجتهد 2:231،و المغني لابن قدامة 5:501.