• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

للسببية أو المقابلة،فالمشتري لمّا أقدم على ضمان المبيع و تقبّله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً،كان اللازم على 1 ذلك أنّ خراجه له على تقدير الفساد،كما أنّ الضمان عليه على هذا التقدير أيضاً.

و الحاصل:أنّ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج،و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة،و هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة،مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري:« أ لا ترى أنّها لو أُحرقت كانت من مال المشتري؟ »2 و نحوه في الرهن 3 و غيره.

و فيه:أنّ هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه،و إنّما هو أمرٌ قهريٌّ حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب.

فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج:التزام الشي ء على نفسه و تقبّله له مع إمضاء الشارع له.

و ربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة؛ حيث إنّه أقدم على ضمانها،مع أنّ خراجها ليس له؛ لعدم تملّكه للمنفعة،و إنّما

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:من.

(2)الوسائل 12:356،الباب 8 من أبواب الخيار،الحديث 3،و لفظ الحديث:« أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار،دار المشتري؟ ! »،و مثله في الدلالة الحديث الأوّل من هذا الباب.

(3)الوسائل 13:126،الباب 5 من أبواب أحكام الرهن،الحديث 6،و غيره.