• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الثالث

أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ،كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر،من كونه بمنزلة المغصوب 1 :الاتّفاق على الحكم.

و يدلّ عليه:عموم قوله عليه السلام:« لا يحلّ مال امرئٍ مسلم 2 إلّا عن طيب نفسه»3 ،بناءً على صدق المال على المنفعة،و لذا يجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح.

خلافاً للوسيلة،فنفى الضمان؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان 4 كما في النبويّ المرسل 5 .

و تفسيره:أنّ مَن ضمن شيئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له،فالباء

(1)تقدّم في الصفحة 180.

(2)في« ش» زيادة:لأخيه.

(3)عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309.

(4)الوسيلة:255.

(5)عوالي اللآلي 1:219،الحديث 89.