• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بصحيحه،و إمّا من 1 حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة،و المفروض أنّها لا تؤثّر شيئاً.

و وجه الأولوية:أنّ الصحيح إذا كان مفيداً للضمان أمكن أن يقال:إنّ الضمان من مقتضيات الصحيح،فلا يجري 2 في الفاسد؛ لكونه لغواً غير مؤثّر،على ما سبق تقريبه:من أنّه أقدم على ضمان خاصّ،و الشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان 3 .

لكن يخدشها:أنّه يجوز أن يكون صحّة الرهن و الإجارة المستلزمة لتسلّط المرتهن و المستأجر على العين شرعاً مؤثّرة في رفع الضمان،بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلّطاً لهما على العين،فلا أولويّة.

فإن قلت:إنّ الفاسد و إن لم يكن له دخل في الضمان،إلّا أنّ مقتضى عموم« على اليد» هو الضمان،خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض،و بقي الباقي.

قلت:ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها،و هي 4 عموم ما دلّ على أنّ من لم يضمّنه المالك سواء ملّكه إيّاه بغير عوض،أو سلّطه على الانتفاع به،أو استأمنه عليه 5 لحفظه،أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه،أو العمل فيه بلا اُجرة أو

(1)كلمة« من» من« ش» و مصحّحة« خ».

(2)في« ف»:و لا يجري.

(3)سبق تقريبه في الصفحة 189.

(4)كذا في النسخ،و في« ف» غير واضحة،و المناسب:هو.

(5)في« ف»:أو استأمنه به.