المشتري،خلافاً للشهيدين
1 و المحقّق الثاني
2 و بعضٌ آخر
3 تبعاً للعلّامة في القواعد
4 ،مع أنّ الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛ بناءً على أنّه للبائع.
و عن الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع
5 ،و حينئذٍ لا نقض على القاعدة.
منها الشركة الفاسدة
و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءً على أنّه لا يجوز التصرّف بها،فأخذ المال المشترك حينئذٍ عدواناً موجب للضمان.
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على
6 ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط
7 هي الأولوية،و حاصلها:أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟ و توضيحه:أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له،فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان؛ لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام على الضمان،و المفروض عدمه،و إلّا لضمن