• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فيقال:إنّه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقّاً و الأصل براءة الذمّة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة،و لو لا ذلك لكان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن؛ لأنّ استيلاءه بغير حقّ و هو باطل 1 ،انتهى.

و لعلّ الحكم بالضمان في المسألة:

إمّا لخروجها عن قاعدة« ما لا يضمن» ؛ لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد،و مورد العقد في الإجارة المنفعة،فالعين يُرجع في حكمها إلى القواعد،و حيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذوناً فيها شرعاً و من طرف المالك،لم يكن فيه 2 ضمان،و أمّا في فاسدها،فدفع المؤجر للعين إنّما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها؛ لحقّ الانتفاع فيه 3 ،و المفروض عدم الاستحقاق،فيده عليه 4 يد عدوان موجبة للضمان.

و إمّا لأنّ 5 قاعدة« ما لا يضمن» معارضة هنا بقاعدة اليد.

الأقوى عدم الضمان

و الأقوى:عدم الضمان،فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة بالعين المستأجرة،و لا متخصّصة.

ثمّ إنّه يشكل اطّراد القاعدة في موارد:

منها:الصيد الذي استعاره المحرم من المحِلّ؛ بناءً على فساد العارية،فإنّهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة،مع أنّ صحيح العارية

(1)جامع المقاصد 6:216.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:فيها.

(3)كذا في النسخ،و المناسب:فيها.

(4)كذا،و المناسب:عليها.

(5)كلمة« لأنّ» وردت في غير« ف» مستدركة.