• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الشخص له 1 و وجوب 2 عوضه عليه؛ لأنّه ليس كالمستوفي له؛ و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة،حيث إنّه بذل مالٍ في مقابل عملٍ لا ينفع الباذل،و تمام الكلام في بابه.

ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد،بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه مع جهل القابض.

و توهّم:أنّ الدافع في هذه الصورة هو الذي سلّطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل،مدفوع:بإطلاق النصّ و الفتوى،و ليس الجاهل مغروراً؛ لأنّه أقدم على الضمان قاصداً،و تسليط الدافع العالم لا يجعلها3 أمانة مالكية؛ لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع إليه،لا أنّه أمانة عنده أو عارية؛ و لذا لا يجوز له التصرّف فيه و الانتفاع به،و سيأتي تتمّة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري 4 .

هذا كلّه في أصل الكلّية المذكورة.

و أمّا عكسها،و هو:أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه:أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً،كما في عقد الرهن و الوكالة و المضاربة و العارية الغير المضمونة،بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه،لا بأمرٍ خارج عنه،كالشرط الواقع في متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة.

(1)لم ترد« له» في« ف».

(2)في« ف»:أو وجوب.

(3)كذا في النسخ.

(4)عبارة« ثمّ إنّه لا فرق إلى علم المشتري» لم ترد في« ف». .