مورده مختصّ بالأعيان،فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
اللّهم إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم
1 ،و أنّه لا يحلّ مال امرئٍ
2 إلّا عن طيب نفسه
3 ،و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه
4 ،و أنّه لا يصلح
5 ذهاب حقّ أحد
6،
مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر
7 ،فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلاً لغرضه،فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار.
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه:بيان أنّ العين و المنفعة اللذين
8 تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما