• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مورده مختصّ بالأعيان،فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.

اللّهم إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم 1 ،و أنّه لا يحلّ مال امرئٍ 2 إلّا عن طيب نفسه 3 ،و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه 4 ،و أنّه لا يصلح 5 ذهاب حقّ أحد6،

مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر7 ،فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلاً لغرضه،فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه:بيان أنّ العين و المنفعة اللذين 8 تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما

(1)اُنظر الوسائل 17:309،الباب الأوّل من أبواب الغصب،الحديث 4،و عوالي اللآلي 3:473،الأحاديث 1 5.

(2)لم ترد« مال امرئ» في غير« ف».

(3)الوسائل 3:425،الباب 3 من أبواب مكان المصلّي،الحديث 3،مع اختلافٍ في اللفظ،و عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309.

(4)الوسائل 8:599،الباب 152 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 9،و الصفحة 610،الباب 158 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 3.

(5)في غير« ش»:لا يصحّ.

(6)الوسائل 13:390،الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا،الحديث 3.

(7)منها ما ورد في الوسائل 17:340،الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

(8)كذا في النسخ،و المناسب:اللتين.