• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمانٍ خاصّ،لا الضمان بالمثل أو القيمة1 ،و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاصّ،و مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيّة اُخرى،فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت،فحكم شرعي تابع لدليله و ليس ممّا أقدم عليه المتعاقدان.

هذا كلّه،مع أنّ مورد هذا التعليل أعمّ من وجه من المطلب؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً و لا ضمان،كما2 قبل القبض،و قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان،كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري،و كما إذا قال:« بعتك بلا ثمن» أو« آجرتك بلا اُجرة».

نعم،قوّى الشهيدان في الأخير عدم الضمان 3 ،و استشكل العلّامة في مثال البيع في باب السلم 4 .

و بالجملة،فدليل الإقدام مع أنّه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله منقوض طرداً و عكساً.

و أمّا خبر اليد5 فدلالته و إن كانت ظاهرة و سنده منجبراً،إلّا أنّ

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:و القيمة.

(2)لم ترد« كما» في« ف».

(3)تقدّم عنهما في الصفحة 186.

(4)القواعد 1:134.

(5)و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»،عوالي اللآلي 1:224،الحديث 106.