و من جملة شروط العقد:التطابق بين الإيجاب و القبول
فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط،فقبل المشتري على وجهٍ آخر،لم ينعقد.
و وجه هذا الاشتراط واضح،و هو مأخوذ من اعتبار القبول،و هو الرضا بالإيجاب،فحينئذٍ لو قال:« بعته من موكّلك بكذا» فقال:« اشتريته لنفسي» لم ينعقد،و لو قال:« بعت هذا من موكّلك»،فقال الموكّل الغير المخاطب:« قبلت» صحّ،و كذا لو قال:« بعتك» فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل،و لو قال:« بعتك العبد بكذا»،فقال:« اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه » لم ينعقد،و كذا
1 لو قال:« بعتك العبد بمائة درهم»،فقال:« اشتريته بعشرة دينار»
2 .
و لو قال للاثنين:« بعتكما العبد بألف»،فقال أحدهما
1 :
« اشتريت نصفه بنصف الثمن» لم يقع،و لو قال كلٌّ منهما ذلك،لا يبعد الجواز،و نحوه لو قال البائع:« بعتك العبد بمائة» فقال المشتري:« اشتريت كلّ نصفٍ منه بخمسين»،و فيه إشكال.