منه ذلك أيضاً في أواخر
1 القواعد
2 .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع،و ربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق،و بطلانه واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه،إلّا أنّ الكلام ليس فيه،و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير،فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر،كقوله:« هذا لك إن جاء زيد غداً»،أو
3 « خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان»،و نحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف و الشرع كثيراً في الأوامر و المعاملات،من العقود و الإيقاعات.
و يتلو هذا الوجه في الضعف:ما قيل:من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه،فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك
4 .
و فيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى * أوفوا بالعقود*
5 ؛ لأنّ دليل حلّية البيع
6 و تسلّط الناس