• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعوضه»،أو« خذه بلا عوض يوم الجمعة»،فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال،و لهذا احتمل العلّامة في النهاية1 و ولده في الإيضاح 2 بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته 3 ؛ معلّلاً بأنّ العقد و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق،و التقدير:إن مات مورّثي فقد بعتك.

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد،فالظاهر أنّه غير قادح،وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني 4 و الصيمري 5 و حكي أيضاً6 عن المبسوط7 و الإيضاح 8 في مسألة ما لو قال:« إن كان لي فقد بعته»،بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح،و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً9 .

و ما كان معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز و إن كان تعليلهم

(1)نهاية الإحكام 2:477.

(2)إيضاح الفوائد 1:420.

(3)كذا في« ف» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:موته.

(4)تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة 165 166.

(5)لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه و لا على الحاكي عنه.

(6)الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7:639.

(7)المبسوط 2:385.

(8)إيضاح الفوائد 2:360.

(9)الرياض 2:18.