• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

العقود،لازمة كانت أو جائزة1 .

و عن تمهيد القواعد:دعوى الإجماع عليه 2 ،و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف-:الاتّفاق عليه 3 .

و الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد4 ،و إن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.

و يدلّ عليه:فحوى فتاويهم و معاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة،مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن،حتى أنّ العلّامة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة5 أن يقول الموكّل:« أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي»6 ،و على صحّة7 قوله:« أنت وكيلي،و لا تبع عبدي إلّا في يوم

(1)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7:526.

(2)تمهيد القواعد:533،القاعدة 198،و فيه:« الاتّفاق عليه»،و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7:639.

(3)المسالك 5:357.

(4)كالعلّامة في التحرير 1:284،و المحقّق السبزواري في الكفاية:140،و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3:207.

(5)كذا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:على صحّة.

(6)كذا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة.

(7)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ:و على عدم صحّة،و شطب في« ن» على كلمة« عدم».