• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:

التنجيز في العقد بأن لا يكون معلّقاً على شي ء بأداة الشرط،بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي ء،لا في غيرها.

و ممّن صرّح بذلك:الشيخ 1 و الحليّ 2 و العلّامة3 و جميع من تأخّر عنه،كالشهيدين 4 و المحقّق الثاني 5 و غيرهم 6 قدّس اللّه تعالى أرواحهم.

و عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة-:أنّ تعليق 1 الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية،و كذا غيره من

(1)المبسوط 2:399،و الخلاف 3:354،كتاب الوكالة،المسألة 23.

(2)السرائر 2:99.

(3)التذكرة 2:114 و 433،و القواعد 1:252 و 266،و 2:4،و غيرها.

(4)اللمعة الدمشقية و شرحها(الروضة البهية)3:168،الدروس 2:263،و المسالك 5:239 و 357.

(5)جامع المقاصد 8:180،و 9:14 15،و 12:77.

(6)كالمحقّق الحليّ في الشرائع 2:193 و 216،و المحقّق السبزواري في الكفاية:128 و 140،و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3:189 و 207.

(1)كذا في« ش» و مصحّحتي« ن» و« ص»،و في غيرها:تعلّق.