• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بنفس المتعاقدين بمنزلة1 كلامٍ واحدٍ مرتبط بعضه ببعض،فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية؛ و لذا لا يصدق التعاقد2 إذا كان الفصل مفرطاً في الطول كسنة أو أزيد،و انضباط ذلك إنّما يكون بالعرف،فهو في كلّ أمرٍ بحسبه،فيجوز الفصل بين كلٍّ من الإيجاب و القبول بما لا يجوز بين كلمات كلّ واحدٍ3 منهما،و يجوز الفصل 4 بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف،كما في الأذان و القراءة.

و ما ذكره حسن لو كان حكم المِلك و اللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً،كما هو مقتضى التمسّك بآية الوفاء بالعقود5 ،و بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك،أمّا لو كان منوطاً بصدق« البيع» أو6 « التجارة عن تراضٍ» فلا يضرّه عدم صدق العقد.

و أمّا جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه،فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة؛ فإنّ أكثر الكليات إنّما يلتفت إليها من التأمّل في موردٍ خاصّ،

و قد صرّح في القواعد

(1)لم ترد« بمنزلة» في« ف».

(2)كذا في« ف»،و في غيرها:المعاقدة.

(3)لم ترد« واحد» في« ف».

(4)لم ترد« الفصل» في« ن»،« م» و« ش»،و وردت في« ص» و نسخة بدل« خ» و« ع» بعد« الكلمات»،و ما أثبتناه مطابق ل« ف».

(5)المائدة:1.

(6)في« ف» بدل« أو»:« و».