و الحاصل:أنّ المصرح بذلك في ما وجدت من القدماء الحليّ
1 و ابن حمزة
2 ،فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف
3 على
4 تقديم الإيجاب،مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم
5 كفاية الاستيجاب و الإيجاب
6 بأنّ ما عداه مجمعٌ على صحّته،و ليس على صحّته دليل
7 .
و لَعَمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول،و قد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.
نعم،يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب،و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية،و هو الوصل بين الإيجاب و القبول،فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.
ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ« تملّكت منك منفعة كذا» أو« ملكت»،و النكاح