• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و التحقيق:أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ« قبلت» و« رضيت»،و إمّا أن يكون بطريق الأمر و الاستيجاب،نحو« بعني» فيقول المخاطب:« بعتك»،و إمّا أن يكون بلفظ« اشتريت» و« ملكت» مخفّفاً و« ابتعت».

فإن كان بلفظ« قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه،وفاقاً لمن عرفته 3 في صدر المسألة4 ،بل المحكيّ عن الميسيّة5 و المسالك 6 و مجمع الفائدة7 :أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ« قبلت»،و هو المحكي عن نهاية الإحكام و كشف اللثام في باب النكاح 8 ،و قد اعترف به غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين 1 أيضاً،بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة:الإجماع عليه 2 .

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر،و إلى كونه خلاف المتعارف من

(3)كذا في« ف»،و في« ش»:« لما عرفت»،و في سائر النسخ:لمن عرفت.

(4)راجع الصفحة 140 141.

(5)لا يوجد لدينا،و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:165.

(6)المسالك 3:154.

(7)مجمع الفائدة 8:146.

(8)حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:165،و أُنظر نهاية الإحكام 2:448،و كشف اللثام 2:12.

(1)منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:165،و السيّد المجاهد في المناهل:272.

(2)المشار إليه بقوله:« هناك» هو باب النكاح،لكن لم نقف في مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع،و الموجود فيه أنّه نقل المنع عن أحمد و نفى عنه البأس،اُنظر التذكرة 2:583.