• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب 1 .

ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ،بأن يكون فارقاً بين معنى« بعت» و« أبيع» و« أنا بائع»،أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام،بل بقصد2 المتكلّم منه المعنى الذي وضع له عند العرب،فلا يقال:إنّه تكلّم و ادّى المطلب على طبق لسان العرب،إلّا إذا ميّز بين معنى« بعت» و« أبيع» و« أوجدت البيع» و غيرها.

بل على هذا لا يكفي 3 معرفة أنّ« بعت» مرادف لقوله:« فروختم»،حتى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلّم،فيميّز بين« بعتك» و« بعتُ» بالضمّ و« بعتَ» بفتح التاء فلا ينبغي ترك الاحتياط و إن كان في تعيّنه نظر4 ؛ و لذا نصّ بعضٌ 5 على عدمه.

(1)اُنظر غاية المراد:80.

(2)كذا في« ن»،« خ» و« م»،و في سائر النسخ:يقصد.

(3)في غير« ش» و مصحّحة« ص»:يكتفى.

(4)في« ف»:في تعيينه نظراً.

(5)لم نعثر عليه.